قال سليمان القصير: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد اللَّه، أيش تقول في رجل ليس عنده شيء، وله قرابة ولهم وليمة، ترى أن يستقرض ويُهدي لهم؟
قال: نعم.
"الآداب الشرعية" 2/ 173
قال صالح: منحة لبن أو منحة ورق؟
قال: المنحة ورق: هو القرض، والمنحة لبن: هو العارية، هكذا هو.
"مسائل صالح" (1286)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: الخبز والخمير يستقرضه الجيران بينهم؟
قال: أرجو ألَّا يكون به بأس.
حدثنا الزبير بن بكار المدني قال: حدثتني أم كلثوم ابنة عثمان بن
مصعب بن عروة بن الزبير، عن صفية ابنة الزبير بن هشام بن عروة، عن
جدها هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: سألنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن
الخبز والخمير يستقرضه الجيران فيردون أكثر وأقل؟ قال: "ليس به بأس، إنما هذه مرافق بين الناس لا يراد فيها الفضل".
"مسائل صالح" (1270 - 1271)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن قرض الرغيف والخمير؟ فلم ير به بأسًا.
"الورع" (221)