قال سليمان القصير: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد اللَّه، أيش تقول في رجل ليس عنده شيء، وله قرابة ولهم وليمة، ترى أن يستقرض ويُهدي لهم؟

قال: نعم.

"الآداب الشرعية" 2/ 173

1623 - ما يصح أن يكون محلًّا للقرض:

قال صالح: منحة لبن أو منحة ورق؟

قال: المنحة ورق: هو القرض، والمنحة لبن: هو العارية، هكذا هو.

"مسائل صالح" (1286)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: الخبز والخمير يستقرضه الجيران بينهم؟

قال: أرجو ألَّا يكون به بأس.

حدثنا الزبير بن بكار المدني قال: حدثتني أم كلثوم ابنة عثمان بن

مصعب بن عروة بن الزبير، عن صفية ابنة الزبير بن هشام بن عروة، عن

جدها هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: سألنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن

الخبز والخمير يستقرضه الجيران فيردون أكثر وأقل؟ قال: "ليس به بأس، إنما هذه مرافق بين الناس لا يراد فيها الفضل".

"مسائل صالح" (1270 - 1271)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن قرض الرغيف والخمير؟ فلم ير به بأسًا.

"الورع" (221)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015