نقل حنبل عنه: يسلف ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال، إذا اختلف النوعان.

ونقل المروذي: لا يسلف ما يكال فيما يوزن وإن اختلفا.

"الروايتين والوجهين" 1/ 320.

ونقل الأثرم عنه في المكيل لا يسلم وزنًا.

"المبدع" 1/ 187.

1618 - هل يجب الوفاء بموضع العقد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أسلفت رجلًا هاهنا طعامًا فأَعطاكه بأرضٍ أُخرى، فإنْ كان بشرطٍ فهو مكروهٌ، وإِنْ كانَ عَلَى وجهِ المعروفِ فلا بأسَ بِهِ.

قال أحمد: هو كما قال، لا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1972).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: رجلٌ سَلَّفَ، فسمَّى الأجلَ ولمْ يُسَم المكانَ؟ قال: مردودٌ نكرهه (?).

قال أحمد: ليسَ في حديثِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?) تسمية المكان يوفيه المسلم حيثُ دفعَ إليه المالَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015