قال إسحاق: هكذا هو سواء؛ لأنه قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- بعينه.

"مسائل الكوسج" (2164)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال؟

قال: هذا لا يعجبنا، هذا قول أبي حنيفة.

قال إسحاق بن منصور: كر استيز كر بذبر است ندارند.

قال إسحاق: هو جائز، وكذلك ما يوزن فيما يكال؛ لأنهما جنسان مختلفان فأسلم أحدهما في الآخر، ونقد الذي أسلم ما سمى له، وسلمه إليه.

"مسائل الكوسج" (2168)

قال صالح: وسألته عن رجل باع بيعًا مما يكال أو يوزن إلى أجل، فلما جاء الأجل أعطى ما يكال أو يوزن؟

فكرهه. قال: إن كان هذا طعام بطعام نساء.

قلت: أفيأخذ عرضًا من العروض أو ما كان؟

قال: نعم. لا يأخذ كيلًا ولا وزنًا.

"مسائل صالح" (392).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل باع بيعًا يكال أو يوزن إلى أجل، فلما حل الأجل أعطى ما يكال أو يوزن، فكرهه.

قال: كذا هذا طعام بطعام نسأ.

قيل: فيأخذ قرضًا من القروض أو ما كان.

قال: نعم: لا يأخذ كيلًا، ولا وزنًا.

"مسائل عبد اللَّه" (1086).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015