قال إسحاق: هكذا هو سواء؛ لأنه قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- بعينه.
"مسائل الكوسج" (2164)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال؟
قال: هذا لا يعجبنا، هذا قول أبي حنيفة.
قال إسحاق بن منصور: كر استيز كر بذبر است ندارند.
قال إسحاق: هو جائز، وكذلك ما يوزن فيما يكال؛ لأنهما جنسان مختلفان فأسلم أحدهما في الآخر، ونقد الذي أسلم ما سمى له، وسلمه إليه.
"مسائل الكوسج" (2168)
قال صالح: وسألته عن رجل باع بيعًا مما يكال أو يوزن إلى أجل، فلما جاء الأجل أعطى ما يكال أو يوزن؟
فكرهه. قال: إن كان هذا طعام بطعام نساء.
قلت: أفيأخذ عرضًا من العروض أو ما كان؟
قال: نعم. لا يأخذ كيلًا ولا وزنًا.
"مسائل صالح" (392).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل باع بيعًا يكال أو يوزن إلى أجل، فلما حل الأجل أعطى ما يكال أو يوزن، فكرهه.
قال: كذا هذا طعام بطعام نسأ.
قيل: فيأخذ قرضًا من القروض أو ما كان.
قال: نعم: لا يأخذ كيلًا، ولا وزنًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1086).