قال: إن كان قضاء فهو أعجب إلي، وذلك أنه كأنه ليس يقضي تمام حقه، كان عليه مائة يقضي تسعين.
"مسائل أبي داود" (1235).
قال أبو داود: قلت لأحمد في البيع؟
قال: في البيع، كأنه يجوز به البيع إذا لم يعجبه أخذه.
"مسائل أبي داود" (1236).
قال أبو داود: وسمعت أحمد سُئِلَ عن الدراهم الزبقة والزيوف تجتمع عند الإنسان؟
قال: لا يبيع شيئًا من المزبقة الزيوف، ولكن يسبكها.
"مسائل أبي داود" (1237)
قال أبو داود: قلت لأحمد غير مرة قول عمر: من زافت عليه دراهمه؟
قال: هذا يقول: كانت تبقى عليهم الدراهم، وربما قال: يقول: من بقيت عليه دراهمه ليس بأنها زيوف كانت الدراهم إذ ذاك سود، فقال عمر: بينوا. وليس مثل هذِه المحدثة في الإسلام.
"مسائل أبي داود" (1238).
قال أبو داود: سمعت مصعب الزبيري ذكر المعاملة بالمزبقة (?).
قال: المعاملة بها حرام.
"مسائل أبي داود" (1239).
قال أبو داود: سألت أبا ثور عن المعاملة بالمزبقة، فقال: لا يجوز.
قلت: لم؟