قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2190).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ الرجل بالدرهم الزيف؟
قال أحمد: أمَّا اليوم فلا يعجبني.
قال إسحاق: كما قال، كلما بَيَّن فلا بأس.
"مسائل الكوسج" (3245).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيع الرجل الدراهم الزيف؟
قال: أما اليوم فلا يعجبني.
قال إسحاق: له أن يبيع ويبتاع إذا بين ذَلِكَ؛ لما قال عمر عليه السلام: من زافت عليه دراهمه (?).
"مسائل الكوسج" (3568).
قال صالح: وسألته عن الرجل يدفع إليه أبواه الدراهم الزائفة والمزبقة، ويأمرانه بإنفاقها، أيجوز له ذلك؟ قال أبي: لا يجوز له إنفاقها.
"مسائل صالح" (158)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يكره التجارة والمعاملة بالمزبقة والمكحلة.
"مسائل أبي داود" (1233).
قال أبو داود: وسمعته قال لرجل: لا تتفق المزبقة.
"مسائل أبي داود" (1234).
قال أبو داود: قلت لأحمد: أخذ في البيع المكحلة، ومن رأي أن أسبكها؟