قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (2190).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ الرجل بالدرهم الزيف؟

قال أحمد: أمَّا اليوم فلا يعجبني.

قال إسحاق: كما قال، كلما بَيَّن فلا بأس.

"مسائل الكوسج" (3245).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيع الرجل الدراهم الزيف؟

قال: أما اليوم فلا يعجبني.

قال إسحاق: له أن يبيع ويبتاع إذا بين ذَلِكَ؛ لما قال عمر عليه السلام: من زافت عليه دراهمه (?).

"مسائل الكوسج" (3568).

قال صالح: وسألته عن الرجل يدفع إليه أبواه الدراهم الزائفة والمزبقة، ويأمرانه بإنفاقها، أيجوز له ذلك؟ قال أبي: لا يجوز له إنفاقها.

"مسائل صالح" (158)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يكره التجارة والمعاملة بالمزبقة والمكحلة.

"مسائل أبي داود" (1233).

قال أبو داود: وسمعته قال لرجل: لا تتفق المزبقة.

"مسائل أبي داود" (1234).

قال أبو داود: قلت لأحمد: أخذ في البيع المكحلة، ومن رأي أن أسبكها؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015