فصل: أحكام متعلقة بالباب

1606 - متى تصارف المتبايعان هل لأحدهما الشراء من جنس ما أخذ منه؟

نقل الأثرم عنه: يبيعها من غيره أحب إليّ. قلت له: فإن لم يعلمه أنه يريد أن يبيعها منه؟

فقال: يبيعها من غيره، فهو أطيب لنفسه وأحرى أن يستوفي الذهب منه، فإنه إذا ردها إليه لعله أن لا يوفيه الذهب، ولا يحكم الوزن، ولا يستقصي، يقول: هي ترجع إليه. قيل لأبي عبد اللَّه: فذهب ليشتري الدراهم بالذهب الذي أخذه منه من غيره، فلم يجدها، فرجع إليه؟

فقال: إذا كان لا يبالي اشترى منه أو من غيره، فنعم.

"المغني" 6/ 115.

قال حرب: قلت لأحمد: اشترى من رجل ذهبًا ثم ابتاعه منه، قال: بَيْعُهُ من غيره أحب إلى.

"الفروع" 4/ 168، "بيان الدليل" ص 285، "أعلام الموقعين" 3/ 231.

1607 - المعاملة بالناقصة والزيوف والمزبقة والمكحلة في الصرف وغيره

قال إسحاق بن منصور: قلت: قيل له -يعني: سفيان-: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلا حبة أو حبتين؟ قال: لا بأس به.

قال أحمد: لا بأس به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015