قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: إذا صرفت بدينار عشرة ونصفًا فلا تأخذ بالنصف طعامًا ولا شيئًا إلا فضة، فإن شرطت عليه أربعة عشر درهما ومد بر. فلا بأس بذلك.
قال أحمد: كلاهما كما قال.
قال إسحاق: كما قالا.
"مسائل الكوسج" (2081)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يجيء ومعه درهم صحيح إلى الخباز وهو يبيع الخبز سبعة أرطال، قال: فيريد أن يشتري بنصف درهم فيقول: تعطي نصف درهم مكسرة وأربعة أرطال خبزًا؟
قال أحمد: يريد أن يأخذ فضل المكسرة فيه! هذا خبيث.
"مسائل أبي داود" (1278)