قال صالح: سألت أبي عن رجل كان له على رجل ألف درهم، فأعطاه أربعين دينارًا ومضى، ثم إنه عاد بعد ذلك فقال: تلك (الأربعون) (?) دينارًا بالألف؟
قال: لا يجوز حتى يحضر أحدهما.
"مسائل صالح" (603).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الكالئ بالكالئ؟
قال: الدين بالدين.
قيل له: مثل أيش يكون، الدين بالدين؟
قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين. فيحيل هذا على هذا، وهذا على هذا.
"مسائل ابن هانئ" (2036).
روى الأثرم عن أحمد أنه سُئل: أيصح في هذا حديث -النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (?) - قال: لا.
"المغني" 6/ 106.