1594 - 3 - بيع الدين بالدين

قال صالح: سألت أبي عن رجل كان له على رجل ألف درهم، فأعطاه أربعين دينارًا ومضى، ثم إنه عاد بعد ذلك فقال: تلك (الأربعون) (?) دينارًا بالألف؟

قال: لا يجوز حتى يحضر أحدهما.

"مسائل صالح" (603).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الكالئ بالكالئ؟

قال: الدين بالدين.

قيل له: مثل أيش يكون، الدين بالدين؟

قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين. فيحيل هذا على هذا، وهذا على هذا.

"مسائل ابن هانئ" (2036).

روى الأثرم عن أحمد أنه سُئل: أيصح في هذا حديث -النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (?) - قال: لا.

"المغني" 6/ 106.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015