1592 - الرجل يشتري السلعة بالنقد ثم يشتريها بأقل مما باعها قبل أن ينقده

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلُ باعَ ثوبًا بعشرةِ دراهم تنقد، ولمْ ينتقد الثمن، فَقَال للمشتري: تعطينيه بعشرين؟ قال: هذا مكروهٌ، مِنْ أجلِ أنهُ لمْ ينتقد.

قال أحمد: ليسَ بهذا بأسٌ.

قال إسحاق: إِذَا كانَ البيعُ منهما على الرغبةِ جَازَ، إنما يُكْره الخداعُ.

"مسائل الكوسج" (2280)

1593 - 3 - بيع التورق

ونقل حرب عنه في التورق: وعكس العينة مثلها، إلا أن تتغير صفتها.

"الفروع" 4/ 169 - 170، "المبدع" 4/ 49

ونقل المروذي فيمن يبيع الشيء ثم يجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه بالنقد؟

قال: لا، ولكن بأكثر لا بأس.

"الفروع" 4/ 171، "المبدع" 11/ 195

طور بواسطة نورين ميديا © 2015