قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلُ باعَ ثوبًا بعشرةِ دراهم تنقد، ولمْ ينتقد الثمن، فَقَال للمشتري: تعطينيه بعشرين؟ قال: هذا مكروهٌ، مِنْ أجلِ أنهُ لمْ ينتقد.
قال أحمد: ليسَ بهذا بأسٌ.
قال إسحاق: إِذَا كانَ البيعُ منهما على الرغبةِ جَازَ، إنما يُكْره الخداعُ.
"مسائل الكوسج" (2280)
ونقل حرب عنه في التورق: وعكس العينة مثلها، إلا أن تتغير صفتها.
"الفروع" 4/ 169 - 170، "المبدع" 4/ 49
ونقل المروذي فيمن يبيع الشيء ثم يجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه بالنقد؟
قال: لا، ولكن بأكثر لا بأس.
"الفروع" 4/ 171، "المبدع" 11/ 195