قال الميموني: قلت: لا يشتري السيف والمنطقة حتى يفصلها؟

فقال: لا يشتريها حتى يفصلها، إلا أن هذا أهون من ذلك؛ لأنه قد يشتري أحد النوعين بالآخر بفضل وفيه غير النوع الذي اشترى به، فإذا كان من فضل الثمن فهو بما فيه من غير ذلك، إلا أنه من ذهب إلى ظاهر حديث القلادة (?) قال: لا يشتريه حتى يفصله.

قيل له: فما تقول أنت؟

قال: هذا موضع نظر.

قال أبو بكر الخلال: روى هذِه المسألة عن أبي عبد اللَّه خمس عشرة نفسًا كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز البيع حتى يفصل إلا الميموني.

"المغني" 6/ 93

ونقل أبو الحارث عنه في بيع تراب معدن وصاغة بغير جنسه أنه لا يجوز.

ونقل مهنا عنه: لا، في تراب صاغة، وأن غيره أهون.

"الفروع" 2/ 488

ونقل مهنا عنه: أنه كره بيضة ببيضة، وقال: لا يصلح إلا وزنًا بوزن؛ لأنه طعام.

"الفروع" 4/ 149، "المبدع" 4/ 129

ونقل ابن القاسم وغيره عنه: المنع في بيع خبز بحبه ودقيقه.

ونقل مهنا عنه في بيع زيتون بزيت (?): يكره.

"الفروع" 4/ 157 - 158، "المبدع" 4/ 136، "معونة أولي النهى" 5/ 151

قال البرزاطي: قيل لأحمد: رجل كانت معه مائة درهم فضة جياد، فأضاف إليها مائة درهم نحاس، وصاغها حلية لنفسه، ثم احتاج إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015