واحتج بالرطب بالتمر لحديث النبي (?).

"العدة في أصول الفقه" 4/ 1372

قال في رواية ابن القاسم وسندي: رطل حديد برطلين، لا يجوز؛ قياسًا على الذهب والفضة.

"العدة في أصول الفقه" 4/ 1395

قال الأثرم في الحديث الذي يرويه الحسن عن سمرة (?)، قال أبو عبد اللَّه: لا يصح سماع الحسن من سمرة.

وحديث جابر (?)، قال أبو عبد اللَّه: هذا حجاج زاد فيه: "نساء"، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، ولا يذكر فيه: "نساء" (?).

ونقل محمد بن الحكم في ما لا يشترط التماثل فيه كالجنسيين، وما لا ربا فيه، هل يجوز بيع بعضه بعض؟

قال: أكره ذلك.

"المغني" 6/ 66

وروى مهنا عنه في خل الدقل: يجوز بيع بعضه ببعض متساويًا.

"المغني" 6/ 79

طور بواسطة نورين ميديا © 2015