واحتج بالرطب بالتمر لحديث النبي (?).
"العدة في أصول الفقه" 4/ 1372
قال في رواية ابن القاسم وسندي: رطل حديد برطلين، لا يجوز؛ قياسًا على الذهب والفضة.
"العدة في أصول الفقه" 4/ 1395
قال الأثرم في الحديث الذي يرويه الحسن عن سمرة (?)، قال أبو عبد اللَّه: لا يصح سماع الحسن من سمرة.
وحديث جابر (?)، قال أبو عبد اللَّه: هذا حجاج زاد فيه: "نساء"، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، ولا يذكر فيه: "نساء" (?).
ونقل محمد بن الحكم في ما لا يشترط التماثل فيه كالجنسيين، وما لا ربا فيه، هل يجوز بيع بعضه بعض؟
قال: أكره ذلك.
"المغني" 6/ 66
وروى مهنا عنه في خل الدقل: يجوز بيع بعضه ببعض متساويًا.
"المغني" 6/ 79