وقال في رواية محمد بن العباس النسائي: إن كانت السلعة قد استهلكت فالقول قول المشتري مع يمينه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 347، "معونة أولي النهى" 5/ 123
ونقل مهنا عنه في رجل اشترى سرجًا، فقال البائع: بعته بغير ركابين، وقال المشتري بركابين: فالقول قول البائع مع اليمين، وعلى المشتري البينة؛ لأنه مدعي.
"الروايتين والوجهين" 1/ 349
ونقل جعفر في ادَّعاء البائع مبيعًا، وأنكر المشتري -مع وجودها في يده- هي ملك لذاك.
"الفروع" 4/ 130، "المبدع" 4/ 114
نَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ عنه: لَا يَكُونُ مُفْلِسًا إلَّا أَنْ يُفَلِّسَهُ القَاضِي أَوْ يَبِينَ أَمْرُهُ فِي النَّاسِ، وَطَلَبَ البَائِعُ مَا بَاعَ فَلَهُ ذَلِكَ.
"الفروع" 4/ 132، "المبدع" 4/ 116
قال أبو داود: سمعت أحمد قال له رجل: اشتريت جارية وأقرت بالعبودية فأقامت عندي حتى حبلت، ثم زعمت أنها حرة من الأنصار.
قال أحمد: استثبت في هذا واجتنب الجارية.
قال: فلا آوي معها في بيتٍ؟
قال: لا. فسمعت أحمد قال له: كيف دينها؟