قال أحمد: جيِّدٌ.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (2283).

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: البيعان إذا اختلفا والبيع قائم بعينه قال: القول قول البائع مع يمينه أو يترادان.

قيل: فإن أقام كل واحد البينة؟

قال: وكذلك أيضًا.

"مسائل أبي داود" (1347).

قال ابن هانئ: وسئل: إذا اختلف البائع والمشتري، القول قول من؟

قال: قول البائع.

"مسائل ابن هانئ" (1326)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا اختلف المتبايعان في الثمن، والبيع قد استهلك، القول قول من منهما أو البينة؟

فقال: يتفقان على شيء، فيما اختلفا، فإذا لم يتفقا، كان القول قول البائع مع يمينه، فإن كانت بينة، فلا شيء إذا كانت البينة.

"مسائل عبد اللَّه" (1030)

ونقلا أبو الحارث وحنبل في اختلاف المتبايعين في حدوث العيب الممكن حدوثه بعد العقد: القول قول البائع مع يمينه أنه باعه، وهو صحيح لا خرق فيه ولا عيب.

"الروايتين والوجهين" 1/ 340.

قال في رواية الأثرم وابن بدينا وإبراهيم بن الحارث: إذا اختلف المتبايعان تحالفا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015