قال صالح: قلت: الثوب يصيبه النفط؟
قال: ليس النفط عندي بنجس.
"مسائل صالح" (444)
نقل المروذي: حدثنا كثير بن شنظير قال: سمعت الحسن يقول: إذا أصاب ثوبك نبيذ الجر فاغسله.
"الورع" (522)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن ماء الطهور إذا تطهر به، فأصاب ذلك الماء خُفَّه أو نعله، ينبغي أن يغسل ذلك أم لا؟
فقال: لا يغسل، ولا يلتفت إلى شيء من ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (7)
قال في رواية حنبل: إذا انتضح في إنائه أو على ثوبه من وضوئه فلا بأس به.
وذكر المروذي: أنه أنكر قول أهل الرأي بنجاسته.
ونقل عنه الحسن بن ثواب: إن أصاب ثوبك منه فأغسله.
"الانتصار" 1/ 498