وحكى يحيى بن محمد بن يحيى -وقد ذكر له شبر- أنه قال: هذا كثير.
وحكى الأثرم عنه أنه لم يوقت في الفاحش وقتًا، ولكنه قال: على ما تستفحشه في نفسك.
"الأوسط" لابن المنذر 2/ 153
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كانَ بالرجلِ دَمَامِيل، كيفَ يصنعُ في ثيابه؟
قال: إذا كانَ شيءٌ لا يُرْقَأُ يُحصنه ويُصلي، وأما الثيابُ إذا كانَ قليلا فليسَ بهِ بَأسٌ وإذا كان فَاحشا.
قُلْتُ: ما الفاحش؟
قال: ذِرَاعٌ، شِبرٌ.
قال إسحاق: إذا أرادَ الغُسْلَ غَسَلَ الأقذارَ كلَّها ما زادَ على القَطْرة.
"مسائل الكوسج" (143)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يعرق في الثوب وهو جنب؟
قال: لا بأس بعرق الجنب والحائض.
"مسائل ابن هانئ" (117)