ونقل حنبل عنه فيمن باع وكتم العيب: بيعه مردود.
"الفروع" 6/ 94
ونقل أبو طالب عنه: إذا اشترى جارية فبانت حاملًا أن البائع إذا أقر بوطئها ردت إليه؛ لأنها أم ولد له، وإن أنكر، فإن شاء المشتري ردها وإن شاء لم يردها.
"تقرير القواعد" 2/ 227.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمنْ بَاعَ بالبراءةِ؟
قال أحمدُ: حتَّى يبينَ.
قال إسحاقُ: حتَّى يبينا كما قال إما تسميةً، أو وضعَ يَدٍ.
"مسائل الكوسج" (1849).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يبرأ مِنْ العيوبِ حتَّى يبين عَلَى حديث ابن عمرَ وعثمان -رضي اللَّه عنهم- (?)؟
قال: لا يبرأ حتَّى يبين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1974).
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد الأنصاري، أن سالم بن عبد اللَّه أخبره: أن عبد اللَّه بن عمر باع غلامًا بالبراءة بثمانمائة درهم، ثم إن صاحب الغلام خاصم ابن عمر إلى