ونقل حنبل عنه فيمن باع وكتم العيب: بيعه مردود.

"الفروع" 6/ 94

ونقل أبو طالب عنه: إذا اشترى جارية فبانت حاملًا أن البائع إذا أقر بوطئها ردت إليه؛ لأنها أم ولد له، وإن أنكر، فإن شاء المشتري ردها وإن شاء لم يردها.

"تقرير القواعد" 2/ 227.

1568 - البيع بشرط البراءة من كل عيب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمنْ بَاعَ بالبراءةِ؟

قال أحمدُ: حتَّى يبينَ.

قال إسحاقُ: حتَّى يبينا كما قال إما تسميةً، أو وضعَ يَدٍ.

"مسائل الكوسج" (1849).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يبرأ مِنْ العيوبِ حتَّى يبين عَلَى حديث ابن عمرَ وعثمان -رضي اللَّه عنهم- (?)؟

قال: لا يبرأ حتَّى يبين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1974).

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد الأنصاري، أن سالم بن عبد اللَّه أخبره: أن عبد اللَّه بن عمر باع غلامًا بالبراءة بثمانمائة درهم، ثم إن صاحب الغلام خاصم ابن عمر إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015