ونقل ابن القاسم عنه في رجلين اشتريا ثوبًا من رجل صفقة واحدة، فوجدا به عيبًا فرضي أحدهما، ولم يرض الآخر: فإن شاء رد نصفه على البائع.
قيل له: فإن اشتراها صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبًا؟
فقال: لا يرد أحدهما دون الآخر، فلا يشبه شراء واحد لثوبين اثنين.
"الروايتين والوجهين" 1/ 338.
ونقل بكر بن محمد في ردّ المبيع إذا ظهر على عيب بعد كسره أنه لا يملك الرد، ولا أخذ الأرش.
وقال أبو طالب قلت لأحمد: مالك يقول: في العهدة ثلاثة أيام فما أصابه في الثلاث من حين يشتري حتى تنقضي الثلاث، وعهدة السنة في الجنون والجزام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع، فقال: ليس يصح في العهدة شيء، ولا يرد إلا من عيب كان به.
وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد، وأحمد بن سعيد، وبكر بن محمد: أنه لا يثبت حديث العهدة، ليس فيه حديث صحيح.
ونقل حنبل عنه: إذا كان لا يحدث مثله في هذا الأجل، فعهدة الرقيق
ثلاث، فإن حدث في هذِه الأيام فهو من مال المشتري، وإن كان لا يحدث
فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عهدة الرقيق ثلاث" (?).
"الروايتين والوجهين" 1/ 340 - 341.