قال عبد اللَّه: سألت أبي عن وضع الجوائح؟
فقال: الرجل يشتري الثمرة في رءوس النخل، فتصيبه العاهة، فيفسد، فوضع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الجوائح (?) تكون، لا يكون للبائع شيء؛ لأنه لم ينتفع منه المشتري بشيء.
"مسائل عبد اللَّه" (1061)
ونقل حنبل عنه: إنما الجوائح في النخل بأمر سماوي.
"الفروع" 4/ 78، "المبدع" 4/ 171.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمِ الجائحة؟
قال: أقولُ: هي موضوعةٌ، ولا أحُدُّها.
قال إسحاق: الجائِحَةٌ إنما هي إِذَا اجْتَاحت مَالَهُ نخيلًا كانت أو ثمارًا، وهي آفاتٌ تنزلُ مِنَ المَاءِ، ولا تكون الجوائحُ إِلَّا في الثمارِ، وهو أن يخفف الثلث عَنِ الذين اشتروا.
"مسائل الكوسج" (2024)