ونقل حرب عن أحمد في بيع الزيادة في العطاء: لا بأس به بعرض.
قلت: وما تفسيره؟
قال: هو الرجل يزاد في عطائه عشرة دنانير فيشتريها منه بعرض.
قلت: وسألته عن بيع الصك بالعرض؟
قال: لا بأس به.
"تقرير القواعد" 1/ 394 - 395