ونقل حرب عن أحمد في بيع الزيادة في العطاء: لا بأس به بعرض.

قلت: وما تفسيره؟

قال: هو الرجل يزاد في عطائه عشرة دنانير فيشتريها منه بعرض.

قلت: وسألته عن بيع الصك بالعرض؟

قال: لا بأس به.

"تقرير القواعد" 1/ 394 - 395

طور بواسطة نورين ميديا © 2015