قال ابن هانئ: سألته عن الزلزلة في الكيل؟
فقال: مكروه.
"مسائل ابن هانئ" (1176)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: أشتري الدقيق فيزيد مثل القفيز (?) الملوكي، فقال: هذا فاحش يرد، في مثل هذا لا يتغابن الناس به.
قلت: فكيلجة (?) أو نحوها؟
فقال: هذا يتغابن الناس بمثله، وأراه قد ذكر فضل الأوزان الدينار ونحوه.
"الورع" (205)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل اشترى قثاء وزنا، فوزنه البائع، فقال للمشتري: قد وزنته، هو كذا وكذا، ولم يحضر المشتري وزنه فقبضه على ذلك، وربح؟ قال سفيان: يتنزه عن الربح.
قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ ولكن لا يزنه أبدًا حتى يحضر الذي اشتراه أو وكيل له.
"مسائل الكوسج" (2050)