الآثار المترتبة على ثبوت الملك للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن
1 - وجوب تسليم البدلين (المبيع والثمن)
أولًا: التسليم والقبض
ونقل الأثرم عنه: إذا اشترى صبرة فلا يبيعها حتى ينقلها.
نقل الميموني: قال لي أحمد -في البيع والشراء: هو حيت كان له وملكه فقد قبضه.
وقال أيضا في الرجل يشتري صبرة الطعام: فقيل له: كيف التسليم إليه؛ فقال: كيف تسلم الثمرة في رءوس النخل إذا لم يحل بينه وبينه، فهو تسليم.
ونقل محمد بن الحسن بن هارون عنه: إذا اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله، قبضه كيله.
"الروايتين والوجهين" 1/ 327
ونقل أبو طالب عنه: لو باع مكيلًا ليلًا لم يكن كيله قبضًا، ويوضع من الثمن بقدر التالف.
"الفروع" 4/ 79