ثالثًا: المعقود به (صيغة البيع)

1525 - الإيجاب والقبول، وما جاء في صوره وشروطه

نقل مهنا عنه في الرجل يقول: بعني هذا الثوب بدينار. فقال: قد فعلت.

لا يكون بيعًا حتى يقول الآخر: قد قبلت.

ونقل علي بن سعيد النسوي في الرجل يقول: بعني هذا الثوب بكذا، فيقول البائع: هو لك، فهو جائز، وقد تم البيع، فإن قال: زوجني ابنتك أو أختك، فقال: قد زوجتك. ففي النكاح يقول: قد قبلت النكاح.

"الروايتين والوجهين" 1/ 315 - 316.

نقل مهنا عنه فيمن قال: بعتكه بكذا، فقال: أنا آخذه بكذا لم يصح، بل أخذته.

"الفروع" 4/ 4

وقال في رواية المروذي: لا يصح البيع بلفظ السلم.

"الإنصاف" 11/ 9

طور بواسطة نورين ميديا © 2015