وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الصائغ يغسل الفضة بدردي الخمر؟ قال: هذا غش، يغسل الفضة تكون سوداء فتبيض.

"بدائع الفوائد " 4/ 63.

ونقل ابن القاسم: قيل لأحمد فيمن يدخل بشيء إلى بلاد إن كان مغشوشًا اشتروه، وإلا فلا، قال: إن كانوا يأخذونه لأنفسهم ويعلمون غشه فجائز، وإن كنت لا تأمن أن يصير إلى من لا يعرفه فلا.

"الفروع" 6/ 94.

1524 - 4 - القدرة على التسليم

قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الآبق؟

قال: لا يجوز بيعه إلا حاضرًا.

"مسائل ابن هانئ" (1206)

قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الغرر (?). ما الغرر؟

قال: السمك في الماء، والعبد الآبق.

"مسائل ابن هانئ" (2031)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015