قال: أرجو أن يجوز؛ لأنه ساعة أخذه إنما أخذه على معنى الشراء ليس على معنى السلف، إنما يكره إذا كان على معنى السلف، فإذا قاطعه بقيمته يوم أخذه. قيل له: فإن لم يدرك قيمته يوم أخذه؟

قال: يتحرى ذلك.

وسألته مرة أخرى فقلت: رجل أخذ رطلًا من كذا ومنا من كذا، ولم يقاطعه على سعره، ولم يعطه ثمنًا أيجوز هذا؟

قال: ليس على معنى البيع أخذه؟ قلت: بلى.

قال: فلا بأس، ولكنه إذا حاسبه أعطاه على السعر يوم أخذه لا يوم حاسبه.

"بدائع الفوائد" 4/ 86 - 87

1517 - بيع الرقم

قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: بيع الرقم؟ فكأنه لم ير به بأسًا.

"مسائل أبي داود" (1273)

وقال حرب: سألت أحمد عن بيع الرقم؟ فلم ير به بأسًا.

"بدائع الفوائد" 4/ 86

1518 - المماكسة في البيع

قال صالح: وسألته عن رجل يجيئه الذمي فيبيعه منه المتاع، ويجيء بعد ذلك الرجل المسلم فيستقضي أيضا في شدة المكاس فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي، وربما باع من الذمي أغلى؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015