قال: أرجو أن يجوز؛ لأنه ساعة أخذه إنما أخذه على معنى الشراء ليس على معنى السلف، إنما يكره إذا كان على معنى السلف، فإذا قاطعه بقيمته يوم أخذه. قيل له: فإن لم يدرك قيمته يوم أخذه؟
قال: يتحرى ذلك.
وسألته مرة أخرى فقلت: رجل أخذ رطلًا من كذا ومنا من كذا، ولم يقاطعه على سعره، ولم يعطه ثمنًا أيجوز هذا؟
قال: ليس على معنى البيع أخذه؟ قلت: بلى.
قال: فلا بأس، ولكنه إذا حاسبه أعطاه على السعر يوم أخذه لا يوم حاسبه.
"بدائع الفوائد" 4/ 86 - 87
قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: بيع الرقم؟ فكأنه لم ير به بأسًا.
"مسائل أبي داود" (1273)
وقال حرب: سألت أحمد عن بيع الرقم؟ فلم ير به بأسًا.
"بدائع الفوائد" 4/ 86
قال صالح: وسألته عن رجل يجيئه الذمي فيبيعه منه المتاع، ويجيء بعد ذلك الرجل المسلم فيستقضي أيضا في شدة المكاس فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي، وربما باع من الذمي أغلى؟