ونقل أبو طالب في البيع بدينار إلا درهما: لا يصح.

وقال حرب لأحمد: الرجل يبيع الشيء في الظرف، مثل قطن في جواليق فيزنه ويُلقى للظرف كذا وكذا؟

قال: أرجو أن لا بأس به، ولا بد للناس من ذلك.

"الفروع" 4/ 30 - 31، "معونة أولي النهى" 5/ 38

1516 - بيع الاستجرار

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أخَذَ مِنَ الخبَّاز الخبزَ رَطلًا بعدَ رطلٍ، فإِذَا استوفَى أَعْطَاهُ أو يعجل له الدّرهم؟

قال: لا بأسَ بِهِ، عجَّلَ له أو لمْ يعجّلْ له، إلا أنْ يكونَ يعجّلُ لَهُ ليرخص عليه فيكون قرضًا جَرَّ منفعةً.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (1909).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء بعد الشيء، ثم يحاسبه بعد ذلك؟

قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس.

قيل لأحمد: يكون البيع ساعتئذٍ؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (1269)

وقال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يأخذ من البقال الأوقية من كذا، والرطل من كذا، ثم يحاسبه، أيجوز أن يقول اكتب ثمنه علي ولا يعطيه على المكان؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015