قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى قصيلا، ثم مرض أو توانى حتى صار شعيرًا؟

قال: إن لم يرد به حيلة، إن أراد به حيلة فسد البيع وانتقض.

"مسائل أبي داود" (1315).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القصيل يباع؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (1316).

قال ابن هانئ: سُئِلَ عن بيع النخل؟

فقال: إذا بدا صلاحه، وبدو صلاحه إذا اشتد نواه وصلب، فأرجو أن يكون بيعه جائزًا.

"مسائل ابن هانئ" (1190).

قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الثمر على رءوس النخل، له أن يبيعه قبل أن يصرمه؟

قال: فيه اختلاف، ورخص فيه زيد وابن الزبير (?).

"مسائل ابن هانئ" (1191).

قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الحبلة؟

قال: تكون الناقة حاملًا فتقول: أبيعك ما في بطن هذِه الناقة.

وقد اختلفوا في تفسير المضامين، والملاقيح.

والمخابرة: كري الأرض بالثلث والربع.

والمعاومة: بيع الحائط السنتين والثلاث والمحاقلة: شرى الزرع بالقمح.

"مسائل ابن هانئ" (1192)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015