قال: هذا على ذاك.

"مسائل الكوسج" (2335)

قال صالح: وقال في رجل له متاع في موضعين، فأتاه رجل فساومه بهما وقد قلبهما جميعًا، فقال له صاحب المتاع: قد بعتك هذا -لأحدهما- بكذا وكذا، فإن قبضت الآخر فهما عليك بكذا وكذا مما باعه الأول، وأحد المتاعين أقل ثمنًا من الآخر، فقبضهما جميعًا، أو قبض الأول منهما، هل يصح هذا البيع؟

قال: أرجو أن يكون هذا البيع صحيحًا، إذا كان قد قلبهما وقبضهما بعد بيعه إياهمًا.

"مسائل صالح" (648).

قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الجزر في الأرض؟ قال: لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه، هذا الزرع شيء ليس يراه كيف يشتريه؟ !

"مسائل أبي داود" (1312).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى باقلَّى؟

قال: إذا أومن عليها.

فقيل لأحمد: إذا أيبس؟

قال: إذا اشتد.

"مسائل أبي داود" (1313).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن الرجل يبيع التفاح على أن يخرط وهو أخضر؟

قال: لا بأس. والبلح أن يصرم وهو بلح، قال: لأن العاهة إنما تكون في الثمر.

"مسائل أبي داود" (1314).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015