1501 - البيع الجبري

قال إسحاق بن منصور: قال الثوري في عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟

قال: أستحسن أن يجبر على البيع، وقد اختلفوا فيه.

قال أحمد: يبيع كل واحد منهما حصته.

قال إسحاق: لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضارًّا، وله أن يبيع نصيبه.

"مسائل الكوسج" (2033/ ب)

ونقل حنبل عنه: وذكر له الحديث الذي ورد في ذلك، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر صاحبها أن يبيع فأبى، فأمره أن يناقل فأبى، فأمره أن يهب فأبى؛ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت مضار، اذهب فاقلع نخله" (?).

قال أحمد: كلما كان على هذِه الجهة، وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب، وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه رفق له.

"تقرير القواعد" 2/ 114 - 115.

1502 - بيع العبد

ونقل حنبل عنه في بيع العبد: من بايعه بعد ما علم أن مولاه حجر عليه ومنعه لم يكن له شيء؛ لأنه هو أتلف ماله.

"الفروع" 4/ 7

طور بواسطة نورين ميديا © 2015