باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده

أولًا: العاقدان

1499 - بيع الصبي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هَلْ يجوزُ بيع الصبيّ؟

قال: لَا، إِلَّا بإذنِ أهْلِهِ، إلا أنْ يدفعَ إِليهِ الشيء اليسير حتَّى ينبتَ أو يبلغَ خَمس عَشرة سنة أوْ يحتلم.

قال إسحاق: كما قال، وذلكَ أنَّ الشيءَ اليسيرَ، قَدْ اشترى أبو الدَّرداء (-رضي اللَّه عنه-) العَصَافِيرَ مِنَ الصِّبيان (?).

"مسائل الكوسج" (2068).

وقال في رواية الأثرم في الحجر على الصغير: لا، في نحو خمسة دراهم.

"الفروع"4/ 336

1500 - بيع المضطر

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أكره بيع المضطر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1781)

ونقل حرب في بيع المضطر تحريمه وكراهته.

"الفروع" 4/ 4 - 5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015