[فصل. . .]

باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه

1482 - لمن يصح عقد الذمة؟

ونقل الحسن بن ثواب: من سُبي من أهل الأديان من العرب والعجم، فالعرب إن أسلموا وإلا السيف، وأولئك إن أسلموا وإلا الجزية.

"الروايتين والوجهين" 2/ 380

نقل عنه حنبل: من ذهب مذهب عمر فإنه قال: يسبتون (?)، جعلهم بمنزلة اليهود -يعني: الصابئين.

"معونة أولي النهى" 4/ 463

نقل الحسن بن ثواب: يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب.

"الإنصاف" 10/ 395 - 396

1483 - ما جاء في الشروط في عقد الذمة (ما لهم وما عليهم)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للنصارى أنْ يُظْهروا الصليبَ، أو يضربوا بالناقوسِ؟

قال: ليس لهم أنْ يظهروا شيئًا لم يكن في صلحهم.

فقال إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليبَ أصلًا، لما نهى عمر بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015