يشتري من المسلمات في بلاد الروم، فلا يصلون إليهن الرجال، فيدفعونها إلى الرجال دون النساء؟

قال أبو عبد اللَّه: تدفع إلى من أمرهم به، إلى النساء.

"مسائل ابن هانئ" (1618)

قال عبد اللَّه: قال أبي: نا حفص بن غياث قال: حدثنا أشعث، عن الحسن أنه سُئِلَ عن رجل دخل أرض الحرب في تجارة فرأى أسيرًا من المسلمين فاشتراه، فخرج به معه. قال: هو دين عليه يبيعه بالثمن.

سمعت أبي يقول: كذا أقول أنا.

"مسائل عبد اللَّه" (957)

1481 - الذمي يقاتل مع المسلمين فيؤسر هل يفادى به؟

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن النصراني غزا مع المسلمين يقاتل معهم، فأسره العدو؟

قال: يفادى به.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن اليهودي والنصراني إذا كان يقاتل مع المسلمين ثم أسر؟

قال: يفادى به.

"أحكام أهل الملل" 2/ 320 (673، 674)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015