قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا اشترى الرجل السبي أو الحربي في بلاد الروم وصار في ملكه، ثم غلب عليه العدو، هل يجب عليه الثمن للمقسم؟

قال: نعم، يجب عليه الثمن.

قلت لأبي: فإن مات المشتري بعدما غلبه عليه العدو، يرجع بالثمن في ماله؟

قال: نعم، يرجع عليه في ماله.

"مسائل عبد اللَّه" (918)

قال أبو طالب: إذا اشترى الغنيمة في أرض العدو ثم غلبوا عليها، لا يؤخذ منهم الثمن؛ لأنه لم يسلم لهم ما اشتروه.

"الروايتين والوجهين" 3/ 376

1457 - حكم الإمام في الأسرى

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أسر الأسير هل يقتل أو يفادى أحبُّ إليكَ؟

قال: إنْ قدروا أن يفادوا فليس به بأسٌ، وإن قتله فلا أعلمُ به بأسًا.

فقال إسحاق: الإنجازُ أحبُّ إلي إلَّا أنْ يكونَ معروفًا يطمع به الكثير.

"مسائل الكوسج" (2760)

قال أبو داود: سمعت أحمد وسأله علي بن عثام بن علي حين ذكر محنة الأسرى عند فداهم؟

فقال أحمد: يأبون -يعني: يأبون الإجابة- ويدفعونه أشد الدفع.

قيل: فيقاتلون؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (1701)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015