قلت: عمر بن الخطاب؟
قال: نعم، وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذاك.
قلت: من عن الحسن؟
قال: أشعث، عن الحسن.
قلت: كيف قال؟
قال: شيئًا معناه أن يمنعوا من الشراء فيما قلت -يعني: في أن لا نبيعهم شيئًا؟
قال لي: كيف قال: ليس لنا أن نبيعهم؛ لأنهم إذا منعوا من الشراء فلم يكن لنا أن نبيعهم.
قلت: فإن باع رجل منهم مملوكه يرده؟
قال: نعم يرده.
قال له رجل: من أين يكون رقيقهم؟
قال: مما في أيديهم مما صولحوا عليه فتناسلوا، فأما أن يشتروا منا فلا.
قال لي: وما في أيدينا يكرهون أن يشترونه أيضًا.
"أحكام أهل الملل" 2/ 328، 329 (701، 702)
قال ابن هانئ: وسئل عن: القوم يشترون السبي في بلاد الروم في السرية، ثم يرجع العدو عليهم، فيأخذون السبي منهم، هل يلزم البيع؟ فلم يجب فيها بشيء.
"مسائل ابن هانئ" (1599)