1422 - إذا أصاب الرجل من المغنم جارية معها حُلي أو مال، هل يرده؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصابَ الرجلُ من المغنمِ جاريةً معها حُلِيّ أو مال؟

قال: يرده؛ لحديثِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بَاعَ الرجلُ عبدًا وله مال، فماله للبائع" (?).

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2753)

1423 - إذا بقي شيء من الغنيمة بعد القسمة

ونقل أبو طالب وغيره: إن بقي ما لا يباع ولا يشترى فمن أخذه فهو له.

"الفروع" 6/ 229 - 230، "الإنصاف" 10/ 272

1424 - التنزه عن أمر المقسم والفضل منه

قال المروذي: وقلت لأبي عبد اللَّه: الجارية ينادى عليها في المقسم، فتشترى بعشرين دينارًا، ولعلها أن تساوي مئة دينار، فيعزل صاحب القسم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015