فصل أحكام متعلقة بتقسيم الغنيمة

1420 - تعدد الغنيمة

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه وأنا أسمع عن القوم يغزون مع أميرهم فيجزون مغانمهم ويعرضون، فلما دخلوا في الأمن ناداهم أمير لؤلؤة (?)، فنفروا فأصابوا غنيمة أيضًا، ألهم من هذا الأول شيء؟

قال: نعم إذا كانوا قد دخلوا به في الأمن، وعرضهم الأمير في الأمن فلهم سهمان، سهم من طرسوس وسهم من لؤلؤة (?).

"مسائل ابن هانئ" (1658)

1421 - إذا وجد في الغنيمة مال غير متقوم هل للإمام أن يجعله في الفيء

نقل صالح: ولا يجعل في الفيء ثمن كلب وخنزير، بل باز لا بأس بثمنه.

"الفروع" 16/ 236

طور بواسطة نورين ميديا © 2015