قال ابن هانئ: وقال: قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب (?).
"مسائل ابن هانئ" (1690)
قال إسحاق بن منصور: قلت: لكم من فرس يسهم له؟
قال: لا يسهم لأكثر من فرسين أربعة أسهم.
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2728)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عَن رجلٍ بَاعَ فرسَه في أرضِ العدو بعدما أصابَ عليه غنيمة، ثم أصاب عليه الآخر بعدُ غنيمة. قال: سهامه فيما بينهما. قُلْتُ: فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفًا بعينه؟ قال: إذا عُرِفَ ذَلِكَ بعينه كان لكل واحدٍ منهما ما أصَابَ.
قال أحمد: ما أحسن ما قال!
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2768)