أربعة أسهم لمن قاتل، وسهم للَّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين بمنزلة الأموال.

"مسائل عبد اللَّه" (965)

1409 - الصفي

قال الميموني: قلت ما تقول في الصفي.

قال: ذلك شيء للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة.

قلت: فيكون للخليفة بعده؟

قال: لا، إنما كان للنبي صلى اللَّه عليه وسلم خاصة.

- قلت: قال اللَّه: {لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 24] إن جعلها رجل في صنف واحد أجزأ عنه.

قال لي: ما علمت أن أحدًا قال بذا، يجعل في الأصناف كلها.

"بدائع الفوائد" 4/ 54 - 55

1410 - سهم ذي القربة، ومن هم؟

قال صالح: وقال أبي في سهم ذي القربى: أذهب إليه فقيرهم وغنيهم فيه سواء. وقال ابن عباس: أرادنا عمر على أن تزوج أيامانا، وأن نقضي عن مديوننا، فأبينا إلا كله (?). قال: قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سهم ذوي القربى إلى أربعة آباء.

"مسائل صالح" (1168)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015