قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أي الأسنان يجوزُ في الضحيةِ من البقرِ والإبلِ والغنمِ؟
قال: لا يجوزُ في الأضاحي إلا الثَّني فَصاعدًا من الإبلِ والبقرِ، والغنمِ إلا الجذعَ من الضأنِ.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
"مسائل الكوسج" (2831)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ: الحُوار -جَنين الناقة- يجزئ عن إنسان.
قال أحمد: لم يقل هذا إلا الحسنُ، نقولُ: لا تجزئ إلا الثني.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2863).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: هل يجزئ الجذع من المعز؟
فقال: لا يجزئ الجذع من المعز، ولكنه يجزئ من الضأن، إذا كان سمينًا وافيًا أيضًا.
"مسائل ابن هانئ" (1731).
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يجزئ إلا الثنى من الإبل والبقر والمعز، إلا الضأن فإنه يجزئ مع الجذع إذا كان وافيًا سمينًا.
"مسائل ابن هانئ" (1735).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قال: لا تجزئ من البُدن إلا الثني، إلا الضأن فإنه يجزئ منه الجذع.
"مسائل عبد اللَّه" (990).