قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الأضاحي فريضة؟
قال: لا أقول فريضة أو كلمة نحوها، ولكنه يستحب.
"مسائل أبي داود" (1628).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي من كتابه الأصل، قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الساعي قال: حدثنا يونس -يعني: ابن عبيد- عن العلاء ابن زياد، عن رجل من بكر بن وائل، قلت لابن عمر: ما تقول في الأضحية؟ قال: لعلك تراها حتما.
قال أبي: وقال هشيم عن يونس، عن العلاء بن هلال، وهو الصواب.
"العلل" برواية عبد اللَّه (4861)
قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: قلتُ لأحمد: يضحى عن اليتيم؟
قال: نعم، إذا كان له مال.
قال جعفر بن محمد النيسابوري: سمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن وصي يتيمة: يشتري لها أُضحية؟
قال: نعم يشتري لها.
"تحفة المودود" ص 181.