قيل له: كأن إقامتهم بمكة يجزيهم من العمرة؟ فقال: نعم.
وكذلك قال في رواية ابن الحكم: ليس على أهل مكة عمرة لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم، أو تجاوز الحرم.
وقال في رواية الميموني: ليس على أهل مكة عمرة، وإنما العمرة لغيرهم، قال اللَّه تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} إلا أن ابن عباس قال: يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه، وبينها بطن محسر (?). وإذا أراد المكي وغيره العمرة: أهل من الحل، وأدناه من التنعيم.
وقال أيضًا: ليس على أهل مكة عمرة؛ لأنهم يعتمرون في كل يوم ويطوفون بالبيت فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم، وتجاوز الحرم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 4/ 101 - 105، 327.
نقل المروذي عنه: ليس لأهل مكة متعة.
"الفروع" 3/ 314، "معونة أولي النهى" 4/ 68.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأهلِ مكة متعة؟ ومَنْ أهل مكة؟
قال أحْمَد: كلُّ مَنْ كان من مكة على نحو ما تقصر فيه الصلاة فليس هو من أهلِ مكة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1393).