1310 - هل لأهل مكة العمرة، ومن أين يحرموا؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أين يعتمرُ أهلُ مكة؟ وعليهم العمرة؟ قال: ليس عليهم عمرة. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1395).

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا حسين، عن عبد اللَّه بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنه كان إذا أراد أن يعتمر خرج إلى التنعيم.

"مسائل صالح" (859).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن مكي قدم من مصرٍ من الأمصار في أشهر الحج، ثم أقام حتى الحج، ثم حج متمتع هو؟

قال: ليس على أهل مكة متعة، إنما المتعة على الغرباء.

"مسائل أبي داود" (858).

قال ابن هانئ: وسئل: من أين يعتمر الرجل؟

قال: إذا خرج من المسجد.

"مسائل ابن هانئ" (698).

ونقل عنه الأثرم وقد سئل عن أهل مكة، فقال: أهل مكة ليس عليهم عمرة إنما قال اللَّه تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.

فقيل له: إنما ذلك في الهدي في المتعة.

فقال: كان ابن عباس يرى المتعة واجبة، ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015