قال في رواية الأثرم في الرجل يصيب أهله وهما محرمان: يتفرقان إذا عادا إلى الحج في النزول والمحمل والفسطاط وما أشبه ذلك.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 263.

1254 - إذا أفسد حجه وقضاه، فأيهما يصح؟

قيل لأحْمَد في رواية أبي الحارث: أيتهما حجة التي أفسدها، أو التي قضاها؟

قال: لا أدري.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 258، "الفروع" 3/ 392.

1255 - وقت نحر هدي الفساد

قال في رواية أبي طالب: إذا وطئ وهو محرم أو قارن: فسد حجه في سنته التي وطئ فيها، فن كان معه هدي نحره، وإلا فليس عليه هدي، وقد فسد حجه إلى قابل إذا حج أهدى.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 258 - 259.

1256 - ما يجب على المحرم إذا زنا؟

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم إذا زنا عليه الكفارة؟

قال: إذا كان غير محصن، فقال: عليه الحد، وعليه أن يحج من قابل ويهدي.

"مسائل عبد اللَّه" (762)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015