نقل أبو طالب، والميموني عنه: فإذا فرغ منه أحرم من ذي الحُليفة بعمرة مكان ما أفسد.
"الإنصاف" 8/ 343 - 344
نقل الأثرم فيمن أكرهت: على الزوج حملها ولو طلقها وتزوجت بغيره، ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع.
"المبدع" 3/ 181، "الإنصاف" 8/ 339.
نقل ابن الحكم: يُعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج.
"المبدع" 3/ 164، "الإنصاف" 8/ 342.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: في الذي يُصيبُ أهلَهُ مُهلّا بالحجِّ؟
قال: يحجَّانِ مِن قابلٍ ويتفرقَانِ، وأرجو أنْ يُجزِئهما هديٌ واحدٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ بل يُجزِيهما هديٌ واحدٌ.
"مسائل الكوسج" (1501).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَفسَدَا حجهما بجماعٍ، منْ أينَ يهلان منْ قابلٍ؟ قال: مِنْ حيثُ كانا أهلَّا من مواقيتهما.
قال إسحاق: كما قال، والافتراقُ مِنْ حيثُ أصابَا.
"مسائل الكوسج" (1580).