قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل أحرم في قميص؟
قال: يخلعه.
"مسائل أبي داود" (820)
قال في رواية ابن القاسم: إذا أحرم الرجل وعليه قميص أو جبة: يخلعهما خلعًا ولا يشقهما، وهؤلاء يقولون: إن خلعهما فقد غطى رأسه فعليه فدية وعجب من قولهم، وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الأعرابي أن ينزع الجبة -حديث يعلى بن أمية- ولم يأمره بشقها.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 72.
قال ابن هانئ: سئل عن المحرم إذا وجد البرد، يلبس فوق الإزار إزارًا؟
قال: نعم، يلبس من الثياب ما شاء.
"مسائل ابن هانئ" (781).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يلبسُ المحرمُ منَ الثِّيابِ؟
قال: يلبسُ الخَزَّ والقَزَّ والمصابيغ بالعصفر، لا بالطيب، والحليَّ، ولا تلتثم ولا تتبرقعَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1460).