قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل رَمَى جمْرة قَبْلَ جمرةٍ؟
قال: يبتدئ تحسب لهُ واحدة. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1559).
قال الأثرم: قال أحمد: إذا رمى الجمار فبدأ بالثالثة، ثم الثانية، ثم الأولى؛ لم يصح، قد فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرمي، وبين فيه سنته.
"العدة في أصول الفقه" 3/ 735 - 736، "المسودة في أصول الفقه" 1/ 250
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يوم النّفْرِ يقومُ عندَ الجمارِ؟
قال: مِنَ النَّاسِ مَنْ يقومُ يومَ النفرِ أخف، وأمَّا الذي يُسْتَحبُّ فطولُ القيامِ.
قال إسحاق: إنْ لمْ يقمْ يومئذٍ أصلًا لِنَصَبِهِم للحجِّ جَازَ، ولكن ليقمْ قيامًا خفيفًا.
"مسائل الكوسج" (1560).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ لمْ تقمْ عندَ الجمرتين أو إحدهما؟
قال: تطعمُ شيئًا، وأن تهريق دمًا أحبّ إلي.
قال أحْمَد: إن أطعمت شيئًا فليسَ به بأسٌ، وإنْ لمْ تطعمْ فليس عليها شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحْمَد: لأنَّ الوقوفَ هناك سنة، وليس من الفرضِ.
"مسائل الكوسج" (1639).