قال: من بطن الوادي.

"مسائل عبد اللَّه" (817).

وقال حرب: سألت أحْمَد: قُلْتُ: فإن رمى الجمرة من فوقها؟

قال: لا، ولكن يرميها من بطن الوادي.

قلت لأحْمَد: يكبر؟

قال: يكبر مع كل حصاة تكبيرة.

قلت: بعد الرمي أو قبل الرمي؟

قال: يرمي ولكبر.

وذكر القاضي عن حرب عن أحْمَد: لا يرمي الجمرة من بطن الوادي، ولا يرمي من فوق الجمرة، قال القاضي: يعني لا يرميها عرضا من بطن الوادي.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 530.

1196 - المشي لرمي الجمار

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رمي الجمارِ ماشيًا أحبُّ إليكَ أمْ راكبًا؟

قال: المشي إي لعمري، إن قدرَ على ذَلِكَ.

قال إسحاق: السنة المشي إلا من ضرورة.

"مسائل الكوسج" (1434).

قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد فالركوب إلى الجمار؟

قال: للنساء والضعفة.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 562.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015