نقل الأثرم عنه: لو رمى دفعة، فواحدة، ويؤدب.
"الفروع" 3/ 512.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرمي الجمار بحصاةٍ قدْ رُمِي بها؟
قال: لا، هذا مكروهٌ.
قال إسحاق: مكروهٌ كما قال، فإنِ اضطر فرَمَى جَازَ
"مسائل الكوسج" (1558).
نقل عنه المروذي فيمن رمى بفص وكان حجرًا: لا يُرمى إلا بمثل ما رُوِيَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بمثل حصى الخذف".