صفة رمي الجمار

1189 - الرمي بحصى كحصى الخذف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: ومَنْ رَمَى الخَذَفَ والمَدَرَ لم يُعد الرَّمي. قال أحْمَد: لا أدري ما الخَذَفُ، والمَدَر؛ وإذا رَمَى بالتفاح أو بالنَّوى أو ما أشبهه لا، حتَّى يَرمي بالحَصَى.

قال إسحاق: لا يجزئه حتَّى يرمي بالحصى، وما أشبه الحصى إذا لم يجد الحَصَى.

"مسائل الكوسج" (1653).

قال صالح: سألت أبي عمن رمى الجمرة بخذف أو جص.

فقال: لا يجزئه؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارم بمثل حصى الخذف" (?).

"مسائل صالح" (510).

1190 - الرمي بسبع حصيات

قال صالح: الرجل يرمي الجمرة بخمس أو ست؟

قال: خمس لا، ولكن ست أو سبع كما قال سعد بن أبي وقاص (?).

"مسائل صالح" (955).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015