قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر فمضى على وجهه ولم ينصرف إلى منى، ولم يرمِ الجمار؟
قال: عليه دم.
"مسائل عبد اللَّه" (900).
نقل الأثرم عنه: يتصدق بشيء.
"الفروع" 3/ 519.
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجل أمر رجلًا أن يرمي عنه وهو مريض فنسي أن يرمي الذي أمر حتى يرجع إلى مصره، قال: على الذي أُمِرَ عن المريض دم.
قال أحْمَد: قد أساء المأمورُ، ولكن الدم على الآمر.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1656)
قال ابن هانئ: وسئل: هل يغتسل الرجل إذا أراد أن يرمي الجمار؟
قال: نعم يغتسل.
"مسائل ابن هانئ" (902).