قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَسِيَ رمي الجمارِ؟
قال: في جمرةٍ واحدةٍ دَمٌ، والجمارُ كلُّها دَمٌ، وإذا نسيَ فرَمَى بستٍّ فلَيْسَ عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1439).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: فمن نسي رَمي الجمار أو تَرَكَه عَمدًا فعليه كفارةٌ واحدة.
قال الإمام أحْمَد: النسيانُ والعمدُ في هذا واحد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1654).
قال صالح: قلت: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟
قال: عليه دم.
"مسائل صالح" (110).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عمن: نسي رمي جمرة واحدة؟
قال: عليه دم.
قيل: فإن نسي رمي الجمار الثلاثة؟
قال: عليه دم واحد.
"مسائل ابن هانئ" (904).